محمد حميد الله
204
مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة
وفي مصادرنا تقديم وتأخير في بعض الكلمات ، أو رواية بالمعنى أحيانا . وسوف لا نذكر اختلافات الرواية هذه ، في هذه الوثيقة ، فإنها في الحقيقة نقل الوثيقة السابقة . عن أنس بن مالك أن أبا بكر لمّا استخلف وجّهه إلى البحرين وكتب له وختم عليه بخاتم النبي صلى اللّه عليه وسلم : بسم اللّه الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم على المسلمين التي أمر اللّه بها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم . فمن سألها من المؤمنين على وجهها فليعطها . ومن سئل فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها : الغنم . في كل خمس شاة . فإذا بلغت خمسا وعشرين ، إلى خمس وثلاثين ، ففيها ابنة مخاض أنثى . فإن لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر . فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون . فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل . فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة . فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فان زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلّا أن يشاء ربها . فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة . [ فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات ] فمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا ، أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين . ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما . ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ، وعنده حقة ،